جريدة سبق - الثلاثاء 3 محرم 1446هـ - 9 يوليو 2024
أوضحت النيابة العامة أن نظام التعاملات الإلكترونية يهدف إلى
ضبط كافة التعاملات بها، وتنظيمها، بما يؤدي إلى إضفاء الثقة في صحتها
وسلامتها من الناحية النظامية.
وقالت النيابة العامة: كل من زوّر سجلاً
إلكترونياً أو توقيعاً إلكترونياً أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من
ذلك مع العلم بتزويره يعاقَب وفق نظام التعاملات الإلكترونية بالسجن مدة
تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين
العقوبتين.







